العلامة الحلي
430
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
العقد . مسألة 594 : الحوالة عقد جائز بالنصّ والإجماع . روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " مَطْل الغني ظلم ، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع " ( 1 ) . وفي لفظ آخَر : " وإذا أُحيل أحدكم بحقٍّ على مليء فليحتل " ( 2 ) . ومن طريق الخاصّة : ما رواه منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحيل على الرجل الدراهم أيرجع عليه ؟ قال : " لا يرجع عليه أبداً إلاّ أن يكون قد أفلس قبل ذلك " ( 3 ) . وقد أجمع كلّ مَنْ يُحفظ عنه العلم على جواز الحوالة في الجملة . إذا عرفت هذا ، فمعنى " أُتبع " هو معنى " أُحيل " . قال صاحب الصحاح : يقال : أُتبع فلان بفلان ، إذا أُحيل له عليه ، والتبيع : الذي لك عليه مال ( 4 ) . والأشهر في الرواية الثانية : " وإذا أُحيل أحدكم " بالواو . ويُروى : " فإذا " بالفاء . فعلى الأوّل هو مع قوله : " مطل الغني ظلم " جملتان لا تعلّق للثانية
--> ( 1 ) صحيح البخاري 3 : 123 ، صحيح مسلم 3 : 1197 / 1564 ، سنن ابن ماجة 2 : 803 / 2403 ، سنن أبي داوُد 3 : 247 / 3345 ، سنن الترمذي 3 : 600 / 1308 ، سنن النسائي 7 : 317 ، سنن البيهقي 6 : 70 ، سنن الدارمي 2 : 261 ، الموطّأ 2 : 674 / 84 ، مسند أحمد 3 : 78 / 8715 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 70 ، مسند أحمد 3 : 225 ، ضمن ح 9655 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 125 ، المغني والشرح الكبير 5 : 54 بتفاوت يسير . ( 3 ) الكافي 5 : 104 / 4 ، التهذيب 6 : 212 / 498 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1190 " تبع " .